Category - General-issues
بيان مجمع فقهاء الشريعة حول طائفة الأحباش
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، بلغ عن ربه فأتم البلاغ ، وبين لنا شرائع ديننا فى شتى مناحي الحياة حتى غبطنا على بيانه أهل الكتاب ، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع ملته إلى يوم الدين آمين. وبعد،
فقد ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا استفتاء عن الفرقة المعروفة بالأحباش، وذلك لظهورها وإثارتها الفتنة في بعض المدن الأمريكية. ورداً على استفتاء السائل، وبعد البحث والتفكر، فإن المجمع يفيد بالآتي:
بيان مجمع فقهاء الشريعة حول قضية نشر بعض الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
يتابع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ببالغ القلق والغضب والاستياء ما أقدمت عليه بعض الصحف الدنمركية من نشر بعض الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي تعكس جهلا فاحشا بسيرة أعظم مخلوق مشى على ظهر الأرض منذ أن دب على ظهرها حياة وأحياء، وما أعقب ذلك من تجاهل السلطات الدنمركية لنداءات عشرات الهيئات والمؤسسات الإسلامية الحكومية والشعبية التي طالبتها بالتدخل لمنع هذه الجريمة النكراء وملاحقة مرتكبيها بالقضاء العادل الذي يضع الأمور في نصابها، وما تلا ذلك من تداعيات وتصعيدات، وما يتوقع مع استمرار هذا التجاهل من تداعيات لا تحمد عقباها ويصعب التكهن بأبعادها! Read More
قضية تيري تشايفو | بيان من مجمع فقهاء الشريعة حول قضية حق الحياة والموت
أصحاب الفضيلة أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فقد وردت إلينا بعض الأسئلة حول موضوع تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأيام يدور حول حق الحياة والموت. والموضوع هو قضية تيري تشايفو (41 عاما) التي توفيت يوم الخميس بعد 13 يوما من فصل أنبوب التغذية الخاص الذي كان يبقيها على قيد الحياة.
وملخص القضية أن قلب تيري تشايفو توقف عن النبض لوهلة سنة 1990 مما أدى لتلفٍ في [قشرة] مخها وأفقدها القدرة على التحكم والكلام والحركة. وأصبحت طريحة فراش المستشفى تعيش في غيبوبة شبه تامة، فحياتها أشبه ما تكون بالحياة النباتية المستمرة فهي تعيش على أنبوب تغذية يمدها بالمحاليل الغذائية.
وادعى زوجها مايكل، وهو الوصي عليها، إن زوجته لا ترغب أن تعيش بأسباب اصطناعية خاصة وإن حالتها ميئوس من شفائها. واستطاع الحصول على أمر قضائي بنزع الأنبوب لتركها تموت.
ويقول الأطباء المعينون من المحكمة إن حالة تشايفو مزمنة وميئوس من شفائها.
ودام الصراع في المحاكم على مستوى الولاية وعلى المستوى الفدرالي لمدة سبع سنوات بين الزوج الذي حصل على حكم قضائي بنزع الأنبوب وبين الأبوين وعائلتها الذين أصروا على عدم نزع الأنبوب.
وبأمر قضائي فُصل الأنبوب يوم الجمعة 18 مارس 2005 . ورفضت المحاكم جميع محاولات الاستئناف التي قامت بها العائلة بإعادة وصل الأنبوب بينما يستأنف والداها صراعهما القانوني لإنقاذ ابنتهما تيري.
ورفضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة سماع التماسات العائلة بإعادة وصل الأنبوب. وتركت تيري لتموت من الجوع والعطش، ووقف الزوج إلى جانبها ومنع أقاربها من الدخول عليها فماتت يوم الخميس 31 مارس 2005 بعد ثلاثة عشر يوماً من فصل الأنبوب.
وقال جورج فيلوز محامي زوج تيري، مايكل شيابو، الخميس إن “إن الشغل الشاغل لمايكل كان هو السماح لزوجته بأن تموت بسلام وبكرامة”.
والسؤال هو:
1 – هل يجوز فصل أنبوب التغذية في هذه الحالة من مريضة تعيش بطريقة اصطناعية في المستشفى لمدة خمسة عشر عاماً وميئوس من تحسن حالتها؟ مع العلم أن هذه الحالة ليست مطابقة لما جاءت به فتاوى المجامع الفقهية السابقة بشأن الموت التام للدماغ ووجود أجهزة اصطناعية لتشغيل القلب والرئتين وتغذية الدم. فإن قلب تيري ورئتيها يعملان بصورة طبيعية. وعندما فصلت عنها الأجهزة ماتت نظراً لفقدان السوائل من العطش. فحالتها كانت أشيه ما تكون بأنها تعيش حياة نباتية مستمرة .
2 – حين يكون المريض غير قادرٍ على اتخاذِ قرار بشأن نفسه، لإنه في حالة غيبوبة أو لا يستطيع التعبير عن نفسه لأي سبب آخر، من الذي يحق له اتخاذ قرار بشأن حياة المريض؟ هل الزوج أو الزوجة أو الأبوين؟ وهل من حق أي إنسان أن يتخذ قراراً بقتل إنسانٍ آخر نظراً لإعاقته أو مرضه المزمن؟
والذي يجري عليه العمل في أمريكا أن الأطباء يوضحون الحالة للمريض أو وليه، و يتصرفون بناءً على رغبتهم، في حدود ما يسمح به القانون
3 – في أمريكا الآن حركتان إحداها شعارها “قدسية الحياة”، والحركة الأخرى شعارها “من حقك أن تموت” ما مدي قدسية الحياة في الإسلام؟ هل من حق الإنسان أو أقاربه أن يقرروا أخذ حياتهم بأنفسهم، أو ما اصطلح على تسميته “موت الرحمة” أو “المساعدة على الانتحار؟” وهي مصطلحات حديثة برزت حين حوكم أحد الأطباء بتهمة مساعدته لبعض المرضى على الانتحار. والمرضى الذين ساعدهم الطبيب يعانون من أمراض مؤلمة أو إعاقات مزمنة مما جعلهم يفضلون الحياة على الموت.
نرجو من فضيلتكم توضيح الأمر والسلام
ـــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد فإن الحياة هبة إلهية، ووديعة عند صاحبها يسأل عنها يوم القيامة، والمحافظة عليها مقصود كلي من مقاصد الشريعة، والاعتداء عليها من اكبر الكبائر ، ولهذا حرمت الشريعة القتل سواء أكان قتلا للغير أم قتلا للنفس، وشرعت التداوي والتماس أسباب الشفاء، وأوجبته في بعض الحالات.
وتثير قضية هذه السيدة جملة من القضايا تتمثل فيما يلي: حكم التداوي، وإذن المريض أو أولياؤه، وحقيقة الموت شرعا، وقتل المرحمة.
حكم التداوي
والتداوي وفقا لما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وما انتهى إليه نظر المجامع الفقهية المعاصرة مشروع في الجملة، إلا انه يرتقي إلى مستوى الواجبات إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو عضو من أعضائها أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، ولهذا كان لأولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية ونحوه. ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولكن لا يترتب عليه تلف ولا عجز، ويكون مكروهاً إذا كان بفعلٍ يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها ، ويكون مباحاً فيما وراء ذلك من الحالات.
هذا ولا يخفى أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل، والتماس الشفاء من خلال التداوي أخذٌ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون، فلا يجوزلأحد أن ييأس من روح الله أو أن يقنط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء قائما ومتجددا بإذن الله، وهذا الأمل هو الذي يحدوا العلماء ومراكز الأبحاث في مسيرتهم العلمية في اكتشاف ما أودعه الله في كونه من سنن في الداء والدواء، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله!
الإذن بالعلاج
أما بالنسبة لإذن المريض للعلاج فإنه يشترط في حال السعة إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المَوْلِيّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.
على أن لا يُعتدّ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمَوْلِيّ عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر .
أما في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر فلا يتوقف العلاج على الإذن.
حقيقة الموت
أما بالنسبة لحقيقة الموت فإن الشخص يعتبر قد مات شرعاً وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :
- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .
- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل .
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب مثلاً، لا يزال يعمل بطريقة آلية بفعل الأجهزة المركبة.
قتل المرحمة
أما قتل المرحمة فيقصد به في الأعراف الطبية المعاصرة: تسهيل موت المريض الميئوس من شفائه بناء على طلب ملح منه أو من وصيه مقدم للطبيب المعالج.
وهو أنواع: فقد يكون إيجابيا بإعطاء المريض جُرعةً قاتلة من دواء تخليصا له مما يعانيه من آلام مبرحة، سواء أكان ذلك بناء على طلبه أو طلب أحد من أوليائه. وقد يكون سلبيا بالامتناع عن إعطاء المريض العلاج اللازم الذي تتوقف عليه استمرار حياته، ومن ذلك إيقاف أجهزة التنفس وأجهزة دعم الحياة.
وللفلسفات الوضعية المؤيدة لقتل المرحمة حججها في تسويغ هذا المسلك منها: قياس قيمة حياة الإنسان بمدى مساهمته في المجتمع من إنتاج وإبداع ، فإذا أصبح عالة على الغير فموته أولى توفيرا للتكاليف المادية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسرة أو المجتمع ، ومنها ما يتضمنه قتل المرحمة من إراحة المريض وتخليصه من المعاناة والآلام التي لا يطيق الصبر عليها. ومنها كذلك تخفيف المعاناة التي يتحملها أهل المريض وأصدقاؤه ومن يتولون رعايته، ومنها قولهم أن للمريض حقاً ذاتياً في تقرير مصيره وله الحق في أن يُقتل إذا طلب ذلك.
تلك هي في الجملة حجج المجيزين لهذا النوع من القتل، وللشريعة الإسلامية موقف واضح قاطع من ذلك كله، فالحياة هبة إلهية ووديعة ربانية ، ونفس الإنسان ليست ملكًا له، وإنما هي ملك لخالقها وموجدها عز وجل. وهي أمانة عند صاحبها، سيسأل عنها يوم القيامة، فلا يملك أحد من البشر أن يعتدي عليها إلا في الحدود التي رسمها خالقها جل وعلا، وكل مساس بها خارج هذا الإطار فهو جريمة نكراء تستوجب العقوبة الأخروية والمساءلة الجنائية، قال الله تعالى: {ولا تَقتلوا أنفسكم إِن الله كان بكم رحيمًا، ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا} [النساء 92]. [النساء: 29] وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله «كان فيمن كان قبلكم رجل به جُرح، فجزع، فأخذ سكينًا، فحزّ بها يده، فما رقأ الدمُ حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرّمت عليه الجنة»(18)
أما التخلص من الحياة أو التخليص منها بدعوى الألم الشديد في الأمراض الميئوس من شفائها فهي دعوة لا تجد سندًا إلا في المنطق الإلحادي الذي يرى: “إن هي إلا حياتنا الدنيا” (الأنعام: 29) ولم يتعين القتل سبيلا للتخلص أو التخليص من الألم ، فلا يوجد حتى في أقسى الأمراض ألم لا يمكن التغلب عليه أو تخفيفه إما بالدواء وإما بالجراحة العصبية.
أما حجة الماديين الذين يؤيدون قتل المرحمة بمنظور اقتصادي نفعي بحت فهو انحدار بالإنسان إلى دركة دونها دركة الحيوانات، وهو ما تتفق على نكارته العقول والفطر السوية، وسيكون ذريعة إلى قتل العجزة والمسنين الذين لا ينتجون، وإنما يستهلكون طعامًا وشرابًا في عالم عمت الشكوى أنه يضيق بسكانه! وإن القيام برعايتهم هو ابتلاء لأهلهم وللمجتمع عامة “أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون”! (العنكبوت: 2) .
وبناء على ما سبق فإن المتأمل في حالة تيري يرى أنها لم تكن في حالة موت بالمعنى الطبي أو الشرعي، وإنما كانت تعيش حياة تشبه الحياة النباتية المستمرة، ولصاحب هذه الحالة ومثلها من الحالات المزمنة الميئوس من شفائها واستعادتها للعافية الحق في الحياة حتى يسلم روحه إلى بارئها، وعلى هذا فإن ما كان يقدم لها من رعاية صحية ينقسم إلى نوعين:
- ما كان من جنس الغذاء وما يتضمنه من أسباب الحياة الطبيعية والضرورية التي يستوي في طلبها المرضى والأصحاء كتوفير الماء والطعام والهواء ونحوه فهو حق مكفول للمريض لا ينازعه فيه أحد، سواء أكان ذلك بالوسائل العادية عند القدرة على ذلك أو بالبدائل الطبية في حالة العجز، ( وإن كان ثمة جدل فقهي حول اعتبار البدائل الطبية للطعام والشراب من جنس الغذاء أم من جنس الدواء فإن ذلك لا وجه لإثارته في هذه الحالة فقد كانت هذه البدائل موجودة سلفا ثم حرمت منها المريضة بإصرار من وصيها) وما كان من هذا القبيل لا يملك أحد حق التنازل عنه، لا من قبل المريض نفسه ولا من قبل احد من أوليائه، فإن امتنع عن ذلك المريض فهو ظالم لنفسه، وإن أوصى به فقد تجانف في وصيته لإثم، فوصيته رد، وإن فعل به ذلك أحد من أوليائه فهو ظالم لغيره، والقضاء بالمرصاد لهذا الموقف الظالم المتعسف لما سبق من أن تصرف الأولياء مقيد بالنظر الشرعي وبالمصلحة الشرعية، وما تقتضيه مصلحة المولى عليه ودفع الأذى عنه .
- أما ما كان من جنس الدواء، فلا شك أن التداوي مشروع في الجملة، ويرتقي – كما سبق – إلى مستوى الواجبات، إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس تلفا كليا أو جزئيا ما دام يغلب على الظن انه سبيل إلى إنقاذ النفس من التلف واستعادتها للعافية، أما إذا كان لا يرجى من ورائه استعادة العافية، ولا العودة إلى حياة طبيعية أو شبه طبيعية، بل كان لمجرد الإبقاء على حياة نباتية هي أشبه ما تكون بالموت، فلا وعي ولا حس ولا حركة، ولا أمل في استعادة العافية فإن الدواء في هذه الحالة لا يكون واجبا وإنما يكون مشروعا فقط، وللمريض أو لوصيه الحق في تناوله أو الامتناع عنه والاكتفاء ببذل أسباب الحياة الطبيعية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فإن تنازع الأولياء في ذلك كان مرد الأمر إلى القضاء الذي يقرر ما يراه مناسبا في مثل هذه الحالة في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وعلى هذا فإن ما كان يقدم لها من رعاية طبية ينقسم على قسمين:
- ما يعد من قبيل الرعاية الطبية الضرورية للحياة والأحياء في الأحوال العادية كالتقليب والعلاج الطبيعي لمنع تيبس وتقلص العضلات واستخراج الفضلات وعلاج الأمراض الطارئة التي يغلب على الظن شفاؤها ويؤدي بقاؤها إلى تلف النفس أو بعض الأعضاء فإنه يلزم البقاء عليه والمحافظة على حقها في الإفادة منه.
- أما ما كان وراء ذلك من أجهزة دعم الحياة الخاصة كالصدمات الكهربائية التي يتعرض له القلب لحثه على النبض ونحوه، فهذا الذي لا يلزم البقاء عليه في مثل هذه الحالة ولا سيما مع تطاول الأمد وتضاؤل الأمل في استعادة العافية ويكون مرد الأمر في ذلك على المريض أو وصيه، ويحتكم إلى القضاء عند التنازع.
والله تعالى أعلى واعلم.
